الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي .المغيرة بن حكيم هذا أحد الفضلاء الجلة كان عمر بن عبد العزيز يفضله وقد عمل لعمر بن عبد العزيز أيام خلافته وهو الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز لنافع مولى ابن عمر إذ أخرجه المح المغيرة بن حكيم.وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن عمرو العزمي قال حدثنا مصعب بن مهان قال حدثنا سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن فأردت أن آخذ من العسل الصدقة فقال المغيرة بن حكيم الصنعاني ليس فيه شيء فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال المغيرة عدل رضي لا تأخذ من العسل شيئا .وفي هذا الحديث من الفقه أن الرجوع بين السجدتين في الصلاة على صدور القدمين خطأ ليس بسنة وفيه أن من عجز عن الإتيان بما يجب في الصلاة لعلة منعته من ذلك أن عليه أن يأتي بما يقدر لا شيء عليه غير ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والفرائض تسقط لعدم القدرة عليها فكيف السنن والأمر في هذا واضح يغني عن الإكثار فيه.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 272 - مجلد رقم: 16
|